كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
[عدل]البخاري: حدثنا موسى، ثنا أبو عوانة، ثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: " شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنه لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ﷺ، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا - أو رجالا - يسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: والله لأعودن بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: أنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن ".
البخاري: حدثنا أبو نعيم، ثنا شيبان، عن يحيى، [عن] عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: " كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة لأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية ".