كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب لا يوتر بعد طلوع الفجر
باب لا يوتر بعد طلوع الفجر
[عدل]الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ".
سليمان بن موسى يروي أحاديث منكرة منها هذا الحديث، ذكره أبو عيسى في موضع آخر من كتابه، وقد وثقه أبو عيسى أيضا وقال: لم (أسمع) أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء، وذكر تضعيف البخاري له.
البزار: حدثنا صالح بن معاذ ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير - يعني ابن معاوية - عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن الأغر المزني، أن رسول الله ﷺ قال: " من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له ".
خالد بن أبي كريمة روى عنه: الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الواحد ابن زياد، وعبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح.
قال أحمد بن حنبل: خالد بن أبي كريمة كوفي ثقة. وقال النسائي: خالد ابن أبي كريمة ليس به بأس.