كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من لم يمسح جبهته حتى ينصرف من صلاته
المظهر
باب من لم يمسح جبهته حتى ينصرف من صلاته
[عدل]مسلم: حدثني محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، حدثني عمارة بن غزية الأنصاري، سمعت محمد بن إبراهيم يحدث، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد في حديث ذكره: " أن رسول الله ﷺ خرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه و (أرنبة) أنفه فيها الطين والماء ".
وقد تقدم في كتاب الطهارة في باب كراهية البول قائما قول عليه السلام: " ثلاث من الجفاء " فذكر فيهن " أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته ".