كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما جاء في التكبير لصلاة العيد
باب ما جاء في التكبير لصلاة العيد
[عدل]الترمذي: حدثنا مسلم بن عمرو [أبو عمرو] الحذاء، عن عبد الله ابن نافع الصائغ، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده " أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ".
قال أبو عيسى: حديث جد كثير حديث حسن، واسمه عمرو بن عوف.
روى أبو داود هذا الحديث، عن مسدد، عن المعتمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال نبي الله ﷺ: " التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما ".
وفي حديث آخر لأبي داود: عن أبي توبة، عن سليمان بن حيان، عن الطائفي بهذا الإسناد " أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع ".
قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك: " سبعا وخمسا ".
قال أبو عيسى في كتاب " العلل ": سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا - يعني حديث كثير بن عبد الله. قال: وبه أقول. وحديث [عمرو بن شعيب]، عن أبيه، عن جده صحيح أيضا - يعني الذي يرويه الطائفي. وقال في موضع آخر: أحمد بن حنبل يحمل على كثير ويضعفه.