كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته
باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته
[عدل]مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد " أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله [من] ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي ﷺ فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ".
وثنا قتيبة، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وقال قتيبة: ثنا يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن القاري - كلاهما عن أبي حازم، عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما: " فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف ".