كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما جاء في المسبل إزاره خيلاء في الصلاة
باب ما جاء في المسبل إزاره خيلاء في الصلاة
[عدل]أبو داود: حدثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أسبل إزارة في صلاته خيلاء، فليس من الله - عز وجل - في حل ولاحرام ".
قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
روى أبو داود: عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء - قال إبراهيم: - عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاة ".
والحسن بن ذكوان ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم.
وروى الترمذي حديث النهي عن السدل في الصلاة من طريق عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وعسل ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم.
أبو داود ": حدثنا زهير بن حرب، ثنا محمد بن عبد الله الأسدي، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جدية قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله ﷺ: " لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق ".
وقد تقدم في باب كراهية تأخير الجنب الغسل قوله عليه السلام: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوق ".