كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يصلى في البيع وهل تتخذ مساجد
باب هل يصلى في البيع وهل تتخذ مساجد
[عدل]البخاري: حدثنا محمد بن سنان، ثنا هشيم، ثنا سيار - هو أبو الحكم - ثنا يزيد الفقير، ثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة (فيصل)، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة ".
النسائي: أخبرنا هناد بن السري، عن ملازم، حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: " خرجنا وفدا إلى نبي الله ﷺ، فبايعناه وصليناه معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه لنا في إداوة، وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بهذا الماء، واتخذوه مسجدا. فقلنا له: إن البلد بعيد، وإن الحر شديد، والماء ينشف. فقال: مدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، ثم نضحنا مكانها، واتخذناها مسجدا، فنادينا فيه بالأذان. قال: والراهب رجل من طيىء، فلما سمع الأذان قال: دعوة حق. ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد ".