كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر
باب هل يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر
[عدل]النسائي: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن زيد بن محمد، سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر، عن حفصة قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ".
الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة ابن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: " لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ".
قال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة.
رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب، عن قدامة وقال: " لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ".
وقال: أيوب بن حصين. قال ابن أبي حاتم: ومحمد بن حصين أصح، ومحمد روى عنه قدامة، وسليمان بن بلال، والدراوردي، وعمر بن علي بن مقدم، ولا يصح حديثه في هذا الباب.
أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع - هو أبو توبة - ثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم بن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة أنه قال: " قلت يا رسول الله: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت؛ فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظلة، ثم أقصر؛ فإن جهنم تسجر، وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى يصلى العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار..... " وقص حديثا طويلا. قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام، عن أبي أمامة، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده، فأستغفر الله وأتوب إليه.
محمد بن مهاجر، هو أخو عمر بن المهاجر مولى أسماء بنت يزيد، ثقة مشهور، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما.