كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
أبو داود: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ - قال عبيد الله في حديثه - قال: لا: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا! ".
الترمذي: حدثنا بشر بن معاذ، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
النسائي: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، ثنا محمد بن الصلت كوفي، ثنا أبو كدينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: " كان النبي ﷺ يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقة الأيمن ثم يجلس ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة " أن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين ".
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر، قال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: " كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع ".