كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما يكره من حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم
المظهر
باب ما يكره من حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم
[عدل]البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين، ثنا المحاربي، ثنا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير قال: " كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. فقال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم ".