كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
المظهر
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
[عدل]البخاري: حدثنا يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أنا ابن شهاب عن المتلاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة " أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال النبي ﷺ: قد قضي الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ. فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين ".