كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يقال فاتتنا الصلاة
المظهر
باب هل يقال فاتتنا الصلاة
أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ".