كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب دفن النخامة في المسجد وحكها
باب دفن النخامة في المسجد وحكها
[عدل]أبو داود: حدثنا القعنبي، ثنا أبو مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: " من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به ".
أبو مودود هذا اسمه: عبد العزيز بن أبي سليمان، ثقة مشهور.
أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام وشعبة وأبان، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: " التفل في المسجد خطيئة، وكفارته أن تورايه ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، جميعا عن سفيان - قال يحيى: أنا سفيان بن عيينة - عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري " أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامة، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ".
البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر " أن رسول الله ﷺ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، [فإن الله قبل وجهه] إذا صلى ".
وفي بعض طرق البخاري: " إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه ".