كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما جاء أن الصلاة يقطعها المرأة والكلب والحمار
المظهر
باب ما جاء أن الصلاة يقطعها المرأة والكلب والحمار
[عدل]مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية.
وحدثني زهير بن حرب، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد ابن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يده مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان ".
أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، ثنا شعبة، ثنا قتادة، سمعت جابر ابن زيد، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب ".
قال أبو داود: [أوقفه] سعيد وهشام [وهمام] عن قتادة، عن جابر ابن زيد، (عن) ابن عباس.