كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما جاء في التنفل بعد صلاة الصبح
باب ما جاء في التنفل بعد صلاة الصبح
[عدل]مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ".
النسائي: أخبرنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: " شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضي صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ".