كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها
[عدل]مسلم: حدثني حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو - هو ابن الحارث - عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس " أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن [أزهر] والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي ﷺ فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر. وقل: أخبرنا أنك تصلينها. وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. (قال كريب: فدخلت عليها) وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده؛ فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ".
مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، قال ابن أيوب: ثنا إسماعيل - وهو ابن جعفر - قال: أخبرني محمد - وهو ابن أبي حرملة - أخبرني أبو سلمة " أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة [أثبتها] ".
قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني: داوم عليها.
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر.
وثنا علي بن حجر - واللفظ له - أنا علي بن مسهر، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: " صلاتان ما تركهما رسول الله ﷺ في بيتي قط سرا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر ".
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن مثنى: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنها قالت: " ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله ﷺ في بيتي. تعني الركعتين بعد العصر ".
البخاري: حدثنا أبو نعيم، ثنا عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي، أنه سمع عائشة قالت: " والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا - تعني الركعتين بعد العصر - وكان النبي ﷺ يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم ".
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع.
وثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي ومحمد بن بشر، قالوا جميعا: ثنا هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ".
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع [بقرني] الشيطان ".
مسلم: حدثنا محمد بن حاتم، ثنا بهز، ثنا وهيب، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: " وهم عمر، إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ".
مسلم: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الرزاق أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: " لم يدع رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر. قال: وقالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك ".
النسائي: أخبرنا [عمرو] بن علي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة وسفيان الثوري، كلاهما عن منصور بن [المعتمر]، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ قال: " لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ".
النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ثنا خالد، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها ".
عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر، عن السائب مولى الفارسيين، عن زيد بن خالد الجهني " أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين - وعمر خليفة - فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمنين فوالله لا [أدعهما] أبدا بعد [إذ] رأيت رسول الله ﷺ يصليهما. فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما ".
حدثنيه القرشي: ثنا شريح، ثنا علي بن [حزم، ثنا] حمام، ثنا ابن مفرج، حدثنا ابن الأعرابي، ثنا الدبري، ثنا عبد الرزاق... فذكره.