كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا كلم في الصلاة فاستمع أو أشار بيده
باب إذا كلم في الصلاة فاستمع أو أشار بيده
[عدل]البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب " أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن [أزهر] أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أن النبي ﷺ نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال [كريب]: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي ﷺ ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. فقالت أم سلمة: سمعت النبي ﷺ ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ".
روى أبو داود: عن عبد الله بن سعيد، عن يونس بن بكير، عن محمد ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه (فليعد) لها - يعني الصلاة ".
رواه الخولاني، عن ابن داسة، عن أبي داود.
ورواه أبو بكر البزار، عن إسماعيل بن حفص، عن يونس بن بكير بإسناد أبي داود.
قال أبو داود: هذا الحديث وهم. وقال الحاكم: يونس بن بكير كثير الوهم. وقال الدارقطني وذكر هذا الحديث: أبو غطفان هذا مجهول.