كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم
المظهر
باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم
[عدل]النسائي: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن هشام، ثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ".
البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: " قدمنا على النبي ﷺ ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي ﷺ رحيما فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم ".
النسائي: أخبرني حاجب بن سليمان المنبجي، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: " أتيت النبي ﷺ أنا وابن عم لي - وقال مرة: أنا وصاحب لي - فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما ".