كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شك
باب هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شك
[عدل]مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن [أبي] أحمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: " صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ﷺ: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله ﷺ ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ".
مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر، ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، ثنا علي - وهو ابن المبارك - ثنا يحيى - وهو ابن أبي كثير - ثنا أبو سلمة، ثنا أبو هريرة: أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت.... " وساق الحديث.
وحدثني إسحاق بن منصور، أنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى بهذا الإسناد " وقال: صلاة الظهر....... " وساق الحديث.
باب
أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن سويد بن قيس، أخبره عن معاوية بن حديج " أن رسول الله ﷺ صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت يا رسول الله من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت: (هو هذا). فقالوا: [هو] طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه ".
معاوية بن حديج له صحبة، وسويد بن قيس وثقه النسائي - رحمه الله.