كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
[عدل]مسلم: حدثنا زهير بن حرب، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال: " دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما (صلى) رسول الله قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
مسلم: حدثنا قتيبة، ثنا أبو عوانة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص ابن عاصم، عن ابن بحينة قال: " أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال النبي ﷺ: أتصلي الصبح أربعا؟! ".
الرجل هو طلحة بن عبيد الله على ما ذكره أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله.
قال أبو جعفر: وثنا الحسن بن بكر بن عبد الرحمن، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن شريك بن عبد الله بن أبي [نمر]، عن أبي سلمة، عن عائشة " أن رسول الله ﷺ خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر، فقال: أصلاتان معا؟!.
مسلم: حدثني أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ". تابع ورقاء على رفع هذا الحديث عن عمرو: زكريا بن إسحاق، وأيوب، وأوقفه عنه: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة.