كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/ما جاء في الوضوء من النوم

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


ما جاء في الوضوء من النوم[عدل]

النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زر قال: " سألت صفوان بن عسال، عن المسح على الخفين فقال: كان النبي يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة ".

مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ثنا شعبة، عن عبد العزيز ابن صهيب، سمع أنس بن مالك قال: " أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم ".

حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثنا حبان، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس أنه قال: " أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام رسول الله يناجيه حتى نام القوم - أبو بعض القوم - ثم صلوا ".

البخاري: حدثنا محمود، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني نافع، ثنا عبد الله بن عمر " أن رسول الله شغل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم ".

أبو داود: حدثنا شاذ بن فياض، ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال: " كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ".

قال أبو داود: وزاد فيه شعبة، عن قتادة قال: " كنا على عهد رسول الله ". ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر.

شاذ اسمه هلال بن فياض أبو عبيدة اليشكري، ثقة صدوق.

وروى أبو داود عن يحيى بن معين وهناد وعثمان بن أبي شيبة، كلهم عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حديث يحيى - عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس " أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال: قلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا ".

زاد عثمان وهناد: " فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ".

قال أبو داود: قوله: " الوضوء على من نام مضطجعا " هو حديث منكر، لم يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وقال: " كان النبي محفوظا " وقالت عائشة: قال النبي : " تنام عيناي ولا ينام قلبي ". وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس " حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر " قال أبو داود: ذكرت حديث يزيد لأحمد بن حنبل فقال: ما ليزيد يدخل على أصحاب قتادة ولم [يعبأ] بالحديث. انتهى كلام أبي داود.

وقال أبو عيسى في كتاب " العلل ": سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق. انتهى كلام أبي عيسى.

وروى أبو داود: أيضا عن حيوة بن شريح، عن بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي، عن النبي : " وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ ".

والوضين بن عطاء ثقة، ومحفوظ ثقة، وعبد الرحمن بن عائذ أدرك النبي ، وروايته عنه مرسلة، وكذلك عن عمر وعلي، ذكر ذلك ابن أبي حاتم.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا