انتقل إلى المحتوى

كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الوضوء من مس الذكر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


باب الوضوء من مس الذكر

[عدل]

مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: " دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت هذا. فقال: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ".

ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، أن مروان ابن الحكم حدثه، عن بسرة بنت صفوان - وكانت قد صحبت رسول الله أن رسول الله قال: " إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ. فأنكر ذلك عروة، وسأل بسرة فصدقته بما قال ".

حدثنيه القرشي: ثنا شريح، ثنا علي بن حزم، ثنا يحيى بن عبد الرحمن ابن مسعود، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، فذكره.

الدارقطني: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن موسى - بإسناد ابن أيمن - أن النبي قال: " إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ. قال: فأنكر ذلك عروة، فسأل بسرة فصدقته بما قال ".

تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحرامي و [عنبسة] بن عبد الواحد وحميد بن الأسود فرووه عن هشام هكذا عن أبيه عن مروان، عن بسرة. قال عروة: فسألت بعد ذلك بسرة فصدقته.

الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله : " من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة ".

عبد الرزاق: عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء فقال مروان: " حدثتني بسرة أنها سمعت رسول الله يأمر بالوضوء من مسح الفرج ".

قال أبو عمر: ثنا خلف بن قاسم، حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج، قالا: ثنا علي بن أحمد بن سليمان البزار، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، ثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: " من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء ".

قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، لرواية ابن القاسم صاحب مالك له عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف.

قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا، حتى رواه أصبغ، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك، جميعا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكره ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القارئ، وخالفه ابن معين فقال: هو ثقة.

زاد ابن أبي حاتم: سألت أبي عن نافع القارئ فقال: صالح الحديث صدوق.

الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال، ثنا أبو حميد المصيصي، سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان - وقد كانت صحبت النبي أن رسول الله قال: " إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصل حتى يتوضأ ".

قال: وثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن الوكيل، ثنا علي بن مسلم، ثنا محمد بن بكر، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت النبي يقول: " من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ ".

قال أبو الحسن: ذكر الأنثيين والرفغ وهم، والمحفوظ أنه من قول عروة، كذلك رواه الثقات منهم: حماد بن زيد وأيوب السختياني وغيرهما. انتهى كلام أبي الحسن.

قال أبو عيسى في كتاب العلل: سألت البخاري عن الوضوء من مس الذكر، فقال: أصح ما فيه حديث بسرة، والصحيح عن عروة، عن مروان، عن بسرة.

النسائي: أخبرنا هناد بن السري، ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن [أبيه] قال: " خرجنا وفدا حتى قدمنا على النبي ، فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منه - أو بضعة منه ".

قال أبو عمر بن عبد البر: إسلام بسرة كان عام الفتح، وحفظها [متأخر]، وقدم طلق على النبي وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه، وأصح ما في هذا الباب حديث بسرة.

وقال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة - يعني عن هذا الحديث - فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، وهناه ولم يثبتاه.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا