كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب
باب غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب[عدل]
مسلم: حدثني علي بن حجر السعدي، أنا علي بن مسهر، ثنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار ".
قال مسلم: وثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: " إذا شرب الكلب [في إناء] أحدكم، فليغسله سبع مرات ".
الأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد، وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك مولى شقيق بن سلمة، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، وقال ابن عيينة: كنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد.
مسلم: حدثنا زهير بن حرب، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب ".
أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا قتادة، أن محمد بن سيرين، حدثه عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، السابعة بالتراب ".
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب ".
مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله، عن [ابن] المغفل قال: " أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ".