كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب هل يعيد إذا وجد الماء
باب هل يعيد إذا وجد الماء
[عدل]ابن أيمن: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن مسلم، ثنا أبو رجاء العطاردي، عن عمران بن الحصن قال: " كنت مع رسول الله ﷺ وفي القوم جنب فأمره رسول الله ﷺ فتيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد فأمره أن يغتسل ولا يعيد الصلاة ".
حدثنيه القرشي، ثنا شريح، ثنا علي بن أحمد بن حزم، ثنا [حمام]، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن... فذكره.
إسماعيل بن مسلم هو العبدي المكي - ويقال: البصري - وهو يضعف.
أبو داود: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، ثنا عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: " خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين ".
أرسله غيره عن عطاء، قال أبو داود: أبو سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.