كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب غسل المني وفركه يابسا من غير غسل

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


باب غسل المني وفركه يابسا من غير غسل[عدل]

مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، عن عمرو بن ميمون: " سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ".

قال مسلم: وثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد - يعني: ابن زياد.

وثنا أبو كريب، أنا ابن المبارك وابن أبي زائدة، كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر: " أن رسول الله كان يغسل المني: وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت: " كنت أغسله من ثوب رسول الله ".

مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود " أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه ".

قال مسلم: وثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وهمام، عن عائشة في المني قالت: " كنت أفركه من ثوب رسول الله ".

النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثنا حماد، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن الحارث بن نوفل، عن عائشة قالت: " كنت أفرك الجنابة - وقال مرة أخرى: المني - من ثوب رسول الله ".

أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير.

البزار: حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي، ثنا عاصم بن مهجع، ثنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج، عن مجاهد، عن عائشة قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ".

عبد الرزاق: عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث قال: " أرسلت عائشة إلى ضيف لها تدعوه، فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه. قالت: ولم يغسله؟! لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ".

الترمذي: حدثنا هناد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: " ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها فاحلتم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم افسد علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله بأصابعي ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم " أن همام بن الحارث كان نازلا على عائشة [فاحتلم] فأبصرته جارية لعائشة [يغسل] أثر الجنابة من ثوبه، فأخبرت عائشة، فأرسلت إليه عائشة: لقد رأيتني وما أزيد أن أفركه من ثوب رسول الله ".

مسلم: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، ثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟! قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله يابسا بظفري ".

البزار: حدثنا فضل بن سهل، ثنا عبد الله بن الزبير - هو الحميدي - ثنا بسر بن بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا، وأغسله وأمسحه إذا كان رطبا ".

الدارقطني: حدثنا ابن مخلد، ثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي بهذا الإسناد قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا ".

الدارقطني: حدثنا ابن مخلد - هو محمد - ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " سئل النبي عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة ".

تفرد برفعه إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: إسحاق الأزرق صحيح الحديث، صدوق. أكثر الناس يجعلونه من كلام ابن عباس.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا