كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب من رأى الرخصة في ذلك في البيوت
باب من رأى الرخصة في ذلك في البيوت[عدل]
مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان قال: " كنت أصلي في المسجد، وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انحرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله ﷺ قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ".
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، ثنا عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر قال: " رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ".
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله ﷺ جالسا يقضي حاجته متوجها نحو القبلة ".
الترمذي: حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: " نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار.
وقال في كتاب العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال (هذا حديث صحيح) رواه غير واحد عن ابن إسحاق.
الدارقطني: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، ثنا محمد بن شوكر، ثنا يعقوب بن إبراهيم.
وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا ابي، عن ابن إسحاق بهذا الإسناد المتقدم، قال: " كان رسول الله ﷺ قد نهى أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ". وقال ابن شوكر: " أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ".
أبان بن صالح هذا هو القرشي المكي، روى عن مجاهد وعطاء، روى عنه ابن جريح وابن عجلان وغيرهما. قال ابن معين: أبان بن صالح ثقة. وهو أبان بن صالح بن عمير.
ومحمد بن إسحاق بن يسار روى عنه الثوري وشعبة، قال ابن شهاب: لا يزال بالمدينة علم يما بقي هذا. يعني: ابن إسحاق، وسيأتي ذكر كل ما قيل فيه في باب القراءة خلف الإمام إن شاء الله.