كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب هل يرد السلام وهو على الحاجة
المظهر
باب هل يرد السلام وهو على الحاجة
[عدل]مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر " أن رجلا مر ورسول الله ﷺ يبول فسلم فلم يرد عليه ".
أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ " أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلم، فلم يرد عليه حتى توضأ [ثم] اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال: على طهارة ".
وقد تقدم في الباب قبل هذا قوله عليه السلام للذي سلم عليه وهو يبول " إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك ".