كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي أن يستطيب بيمينه
باب النهي أن يستطيب بيمينه
[عدل]أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا ابن المبارك، عن محمد ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم [الغائط] فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهي عن الروث والرمة ".
النسائي: أنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا يحيى، عن محمد بهذا الإسناد نحوه.
البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، ثنا هشام - هو الدستوائي - عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن ابي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه ".
أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: " كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى ".
وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي ﷺ بمعناه. أبو معشر اسمه زياد بن كليب.