كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب هل يقرأ الجنب القرآن
باب هل يقرأ الجنب القرآن
[عدل]الترمذي: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد السكوني قالا: ثنا الأعمش وابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: " كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي: أخبرنا علي بن حجر، أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد، قال: " كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة ".
روى أبو عيسى الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ".
وإسماعيل بن عياش هذا ضعف روايته عن الحجازيين والعراقيين البخاري وأبو زرعة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير هؤلاء.
وروى الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، سمعت سالما يحدث عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: " لا يمس القرآن إلا طاهر ".
وسليمان بن موسى ضعفه البخاري، وقال: يروي مناكير، أنا لا أروي عنه شيئا. ووثقه يحيى بن معين، وقال الترمذي: سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث ما سمعت أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء.