كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط
باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط[عدل]
مسلم: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا: ثنا سفيان بن عيينة.
وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله "؟ قال: نعم.
بو أيوب اسمه خالد بن زيد بن كليب.
مسلم: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، ثنا عمر بن عبد الوهاب، ثنا يزيد - يعني: ابن زريع - ثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ".