كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ
باب ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ[عدل]
البزار: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " احذروا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، ينقي الوسخ. قال: فاستتروا ".
قال أبو بكر: وهذا الحديث إنما يرويه الناس عن ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا، ولا نعلم أحدا قال فيه: عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، إلا يوسف عن يعلى، عن الثوري.
روى الترمذي عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة " أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في الميازر ". قال: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد، وإسناده ليس بالقائم.
وروى أيضا عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينهما وبين ربها ". وأبو المليح لم يسمعه من عائشة.
وروى أبو داود عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: " إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ".
وعبد الرحمن بن زياد ذاهب الحديث.
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك، ابن عثمان قال: أخبرني زيد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ".
وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: ثنا ابن أبي فديك، أنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا مكان " عورة ": " عرية الرجل " " وعرية المرأة ".
البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس " أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله ﷺ وركب أبو طلحة، وأنا رديف ابي طلحة، [فأجرى] نبي الله في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله ﷺ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ﷺ فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خرجت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين - قالها ثلاثا... " وذكر ما في الحديث.
وروى الترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي، عن جده جرهد قال: " مر النبي ﷺ بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال: إن الفخذ عورة ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل.
وروى أبو داود حديث [زرعة بن عبد الرحمن بن] جرهد، عن أبيه قال: " كان جرهد من أصحاب الصفة قال: جلس رسول الله ﷺ عندنا - وفخذي منكشفة - فقال: أما علمت أن الفخذ عورة ".
رواه الترمذي أيضا عن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: " الفخذ عورة ".
قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ورواه أيضا عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه " ان النبي ﷺ مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي ﷺ: غط فخذك فإنها من العورة ".
ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة، عن مسدد بن مسرهد، عن يحيى ابن سعيد، عن مسعر، عن أبي الزناد، عن عمه زرعة بن عبد الله بن جرهد، عن جده جرهد.
ورواه الترمذي أيضا عن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد ، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: " الفخذ عورة ".
وأبو يحيى هذا يقال له: مسلم، ويقال: زاذان، ويقال: عبد الرحمن ابن دينار، وهو ضعيف.
وروى من طريق ابن جحش، وفيه أبو كثير وهو مجهول، خرجه الطحاوي.
وروى أبو داود: عن علي بن سهل الرملي، عن حجاج، عن ابن جريح قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تكشف فخدك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ".
قال ابن معين: لم يسمعه حبيب من عاصم، بينهما رجل ليس بثقة. وهذه الأحاديث كلها لا حجة فيها، والحجة في حديث البخاري - رحمه الله.