كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


باب ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ[عدل]

البزار: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : " احذروا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، ينقي الوسخ. قال: فاستتروا ".

قال أبو بكر: وهذا الحديث إنما يرويه الناس عن ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي مرسلا، ولا نعلم أحدا قال فيه: عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ، إلا يوسف عن يعلى، عن الثوري.

روى الترمذي عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة " أن النبي نهى الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في الميازر ". قال: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد، وإسناده ليس بالقائم.

وروى أيضا عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينهما وبين ربها ". وأبو المليح لم يسمعه من عائشة.

وروى أبو داود عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: " إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ".

وعبد الرحمن بن زياد ذاهب الحديث.

مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك، ابن عثمان قال: أخبرني زيد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ".

وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: ثنا ابن أبي فديك، أنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا مكان " عورة ": " عرية الرجل " " وعرية المرأة ".

البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس " أن رسول الله غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف ابي طلحة، [فأجرى] نبي الله في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خرجت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين - قالها ثلاثا... " وذكر ما في الحديث.

وروى الترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي، عن جده جرهد قال: " مر النبي بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال: إن الفخذ عورة ".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل.

وروى أبو داود حديث [زرعة بن عبد الرحمن بن] جرهد، عن أبيه قال: " كان جرهد من أصحاب الصفة قال: جلس رسول الله عندنا - وفخذي منكشفة - فقال: أما علمت أن الفخذ عورة ".

رواه الترمذي أيضا عن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه، عن النبي قال: " الفخذ عورة ".

قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ورواه أيضا عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه " ان النبي مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي : غط فخذك فإنها من العورة ".

ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة، عن مسدد بن مسرهد، عن يحيى ابن سعيد، عن مسعر، عن أبي الزناد، عن عمه زرعة بن عبد الله بن جرهد، عن جده جرهد.

ورواه الترمذي أيضا عن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد ، عن ابن عباس، عن النبي قال: " الفخذ عورة ".

وأبو يحيى هذا يقال له: مسلم، ويقال: زاذان، ويقال: عبد الرحمن ابن دينار، وهو ضعيف.

وروى من طريق ابن جحش، وفيه أبو كثير وهو مجهول، خرجه الطحاوي.

وروى أبو داود: عن علي بن سهل الرملي، عن حجاج، عن ابن جريح قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : " لا تكشف فخدك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ".

قال ابن معين: لم يسمعه حبيب من عاصم، بينهما رجل ليس بثقة. وهذه الأحاديث كلها لا حجة فيها، والحجة في حديث البخاري - رحمه الله.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا