كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب هل يستعمل ما ولغ فيه الهر
باب هل يستعمل ما ولغ فيه الهر
[عدل]مالك: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك " أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم - أو الطوافات ".
قال أبو عمر بن عبد البر: قال يحيى عن مالك: حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة. قال: ولم يتابعه أحد على ذلك، وهو غلط وخطأ لا شك فيه.
أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح ابن دينار التمار، عن أمه " أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها ".
قال أبو جعفر الطحاوي: أم داود بن صالح ليست من أهل الروايات الذي يؤخذ عنها مثل هذا، ولا هي بمعروفة عند أهل العلم.