كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور
باب الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور[عدل]
النسائي: أخبرنا زياد بن أيوب، ثنا ابن علية، ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ".
مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري - واللفظ لسعيد - قالوا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: " دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر - يعوده وهو مريض - فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة ".
النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ثنا بشر - هو ابن مفضل - ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول " إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ".
أبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير، ويقال: زيد بن أسامة بن عامر ابن عمير بن حنيف الهذلي من أنفسهم.
مسلم: حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر بن راشد، عن همام بن [منبه] أخي وهب بن منبه قال: هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ، فذكر أحاديث، منها وقال رسول الله ﷺ: " " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ ".