كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا[عدل]
مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا: ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: " يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ ".
قال مسلم: وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر " أن عمر استفتى النبي ﷺ فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ. ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ".
قال مسلم: وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر قال: " ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أنا الليث.
وثنا قتيبة بن سعيد، أنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة " أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام ".
البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة: " كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة ".
النسائي: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء ".
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص سلام بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا رجع من المسجد صلى ما قضى الله له، ثم مال إلى فراشه - (أو إلى فراشه)، أو إلى أهله - فإن كانت له حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته - لا يمس ماء، فإذا سمع النداء وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد ".
حدثنيه القرشي: ثنا شريح، ثنا علي بن أحمد بن حزم، ثنا يونس بن عبد الله، ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى، ثنا أحمد بن خالد، ثنا ابن وضاح، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
وهذا الحديث اختلف في إسناده، قال أبو عيسى: روى غير واحد عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ: " أنه كان يتوضأ قبل أن ينام " وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون هذا غلطا من أبي إسحاق.