كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب المسح على ظاهر الخف
باب المسح على ظاهر الخف
[عدل]أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص بن غياث، ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ؛ وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه ".
الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن حرب، ثنا زيد بن الحباب، ثنا خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثني سالم، عن أبيه قال: " سأل سعد عمر عن المسح على الخفين، فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظاهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ".
خالد هذا روى عنه معن والنفيلي وإسحاق الفروي وزيد بن الحباب، قال أبو حاتم: خالد بن أبي بكر يكتب حديثه.
الترمذي: حدثنا أبو الوليد الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني ثور ابن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة " أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله ".
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح ؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور بن يزيد، عن رجاء حدثت عن كاتب المغيرة مرسلا، عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه المغيرة.