كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه
باب اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه[عدل]
مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ".
حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان ".
النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: " لقيت رجلا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا ".
داود الأودي وثقه يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل.
الدارقطني: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقرئ، حدثنا أبو حاتم الرازي، ثنا معلى بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس " أن رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا ".
قال البخاري: الصحيح في هذا الحديث موقوف. ذكره أبو عيسى في كتاب العلل.