كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض
باب من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض[عدل]
أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: " كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة شديدة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعت الصلاة والصوم؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال رسول الله ﷺ: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة [أو] أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهورهن، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، وتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله ﷺ: وهذا أعجب الأمرين إلي ".
الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر العقدي، بهذا الإسناد مثله وبينهما في اللفظ اختلاف يسير لم يقل " كل شهر " وقال بعد ذكر الكرسف: " فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول: " عمر ابن طلحة ". والصحيح " عمران بن طلحة ".
وسألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.