كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية
باب الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية
مسلم: حدثنا محمد بن مثنى، ثنا يحيى - يعني ابن سعيد.
وثنا ابن نمير، ثنا أبي، جميعا عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: " أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى ".
قال مسلم: وثنا سهل بن عثمان، ثنا يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى ".
قال مسلم: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، أنا ابن أبي مريم، أنا محمد ابن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " جزوا الشوارب، وأرخو اللحى، خالفوا المجوس ".
قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ " أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى ".
النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أنا المعتمر، سمعت يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم، عن النبي ﷺ قال: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا ".
رواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع، عن عبيد بن حميد، عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وذكر الطحاوي بين حبيب وزيد بن أرقم رجلا وهو أبو رملة، وسيأتي ذكر ذلك في كتاب الزينة إن شاء الله.