كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل[عدل]
مسلم: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة " أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا ".
الترمذي: حدثنا هناد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: " سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، قال: توضئوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: لا توضئوا منها ".
صحح أبو عيسى هذا الحديث.