كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره
باب النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره[عدل]
وكيع بن الجراح: حدثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة قال: " نهانا رسول الله ﷺ عن الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة. وقال: هو لهم في الدنيا، وهو لنا في الآخرة ".
حدثنيه القرشي: ثنا شريح، حدثنا علي، ثنا محمد بن سعيد بن نبات، ثنا عبد الله بن نصر، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح، ثنا موسى بن معاوية، ثنا وكيع، فذكره.