كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة
باب هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة[عدل]
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة، قال إسحاق: أنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: " قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ".
تابعه روح بن القاسم عن أيوب.
قال مسلم: وثنا عمرو الناقد، ثنا يزيد بن هارون.
وثنا عبد بن حميد، قال: أنا عبد الرزاق، قالا: أنا الثوري، عن أيوب ابن موسى، في هذا الإسناد... وفي حديث عبد الرزاق " فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا... " ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، جميعا عن ابن علية - قال يحيى: أنا إسماعيل ابن علية - عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: " بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات ".