كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الاستنزاه من البول
باب الاستنزاه من البول
[عدل]مسلم: حدثنا [أبو] سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: انا وقال الآخران: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، سمعت مجاهدا يحدث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: اما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ".
وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي، ثنا معلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: " وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو من البول ".
البزار: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن ابي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول ".
أبو يحيى اسمه مسلم - ويقال زاذان، ويقال: عبد الرحمن بن دينار - وفي باب عبد الرحمن ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وهو كوفي روى عنه الأعمش والثوري وإسرائيل. وقال أبو بكر البزار: أبو يحيى كوفي معروف، روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم ويحيى بن معين: إسرائيل ثقة.
النسائي: حدثنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: " خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كهيئة الدرقة، فوضعها، ثم جلس فبال إليها، فقال بعض القوم: انظر يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قطعوه بالمقاريض، فنهاهم فعذب في قبره ".