كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة
باب من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة
[عدل]أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد - يعني: ابن عمرو - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي ﷺ: " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ".
قال أبو داود: قال ابن المثنى: وثنا به ابن أبي عدي حفظا. فقال: عن عروة، عن عائشة.
قال أبو داود: (أوقفه شعبة على أبي جعفر قال: " توضأ لكل صلاة ").
النسائي: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد - هو ابن زيد - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: " استحيضت فاطمة ابنة أبي حبيش فسألت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي ؛ فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك يشك فيه أحد؟ ".
قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا ذكر " وتوضئي " غير حماد بن زيد.