كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء
باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء[عدل]
النسائي: أخبرني إسماعيل بن مسعود، حدثني بشر - يعني ابن مفضل - ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: " قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ من أرض جهينة وأنا غلام شاب: لا تنتفعوا من الميتة بشيء: إهاب، ولا عصب ".