كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض[عدل]
مسلم: حدثني زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حماد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي ﷺ، فأنزل الله - عز وجل - {يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما ".
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني.
وحدثني علي بن حجر السعدي - واللفظ له - أبنا علي بن مسهر [أنا] أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر [في] فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أبنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: " كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض ".
النسائي: عن الحارث بن مسكين - قال: قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب، عن يونس والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بدية - وكان الليث يقول: ندبة - مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين " في حديث الليث: " محتجزته ".
روى الترمذي من طريق حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
وقال: ضعف محمد - يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده.
وروى أيضا من طريق خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ " في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار ".
ومن طريق عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ".
وكلاهما لا يصح.