كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب التسمية عند الوضوء
باب التسمية عند الوضوء
[عدل]النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: " طلب بعض أصحابنا من رسول الله ﷺ وضوءا فقال رسول الله ﷺ: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضئوا بسم الله. فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، فتوضئوا حتى توضئوا [من] عند آخرهم ". قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو سبعين.
الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي البصري قالا: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
قال: في الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس.
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. يعني حديث: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ".
وقال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.
قال أبو عيسى: رباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها. وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن [حويطب] فنسبه إلى جده. انتهى كلام أبي عيسى.
روى هذا الحديث أبو داود قال: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
وقال البخاري: لا يعرف ليعقوب بن سلمة سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة، ومحمد بن موسى لا بأس به، مقارب الحديث. ذكره أبو عيسى في العلل.