كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها
باب النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها[عدل]
مسلم: حدثنا الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، أبنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله أخبره " أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ".
البخاري: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر " أن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء ".