البداية والنهاية/الجزء الثالث/فصل الزيادة في صلاة الحضر في السنة الأولى من الهجرة
المظهر
فصل الزيادة في صلاة الحضر في السنة الأولى من الهجرة
قال ابن جرير: وفي هذه السنة - يعني: السنة الأولى من الهجرة - زيد في صلاة الحضر - فيما قيل - ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعد مقدم النبي ﷺ المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي ثنتي عشرة ليلة مضت، وقال: وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه.
قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري: من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
وروي من طريق الشعبي عن مسروق عنها.
وقد حكى البيهقي عن الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعا والله أعلم.
وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } الآية [النساء: 101] .