ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل في النسخ بالإجماع
المظهر
فصل في النسخ بالإجماع
قال أبو محمد: النسخ بالإجماع المنقول عن النبي جائز لأن الإجماع أصله التوقيف من النبي ، إما بنص قرآن أو برهان قائم من آي مجموعة منه، أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك، أو بفعل منه عليه السلام أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه. فإذا كان الإجماع كذلك فالنسخ به جائز. قال أبو محمد: وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة. قال أبو محمد: وهذه دعوة كاذبة، لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله، ويقولان جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وبهذا القول نقول، وبالله تعالى التوفيق.