ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
قال أبو محمد: وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس. قال أبو محمد: وهذا قول تقشعر منه الجلود والقياس باطل، والكلام في إبطاله مكان من هذا الديوان إن شاء الله تعالى، ومن العجب العجيب أن القائلين بهذا الأمر العظيم يمنعون من نسخ القرآن بالسنة، فهل في عكس الحقائق أعظم من هذا. وإذا كان القياس باطلاً فالباطل لا يحل استعماله، ولا ترك الحقائق له وقد أجاز قوم نسخ السنة بقول الصاحب. قال أبو محمد: وهذا كفر من قائله، وخروج عن الإسلام لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } ولقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فهذا تكذيب للباري تعالى، ومن كذب وأجاز لأحد أن يزيد في الدين أو يبدله أو ينقص منه فقد كفر، فمن أضلّ ممن دان بأن غير رسول الله يبطل برأيه وإرادته ديناً أتى به النبي عن الله عز وجل، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضاً فإن الأمة مجمعة بلا خلاف، على أن خبر التواتر عن رسول الله لا يحل لأحد أن يعارضه بنظر، وخبر الواحد إذا صحّ عند القائلين به كخبر التواتر عن رسول الله في وجوب الطاعة ولا فرق، فمن أجاز نسخه بنظر أو معارضته بقياس، فقد تناقض وخرج عن الإجماع، وفي هذا ما فيه، وبالله تعالى التوفيق.